بــدأ رقم (91) لعام 1965 نص المبدأ 1- لا
يجوز توقيف
المشتكى عليه اذا كانت الجريمة المسندة اليه عند ثبوتها تستوجب عقوبة الغرامة فقط. 2- اذا كان النص الذي ادين المشتكى عليه بموجبه يوجب
الحكم عليه بالحبس والغرامة معا فلا يجوز ان تفرض عليه عقوبة الحبس فقط. 3- لا يجوز للقاضي أن يؤخر امر الافراج عن المشتكى عليه يوما واحدا بعد انتهاء مده توقيفه. 4- اذا ذكر المشتكى عليه اثناء
المحاكمة انه في الثامنة عشرة من عمره فعلى
المحكمة ان تتحقق من مقدار عمره. 5- ان ذكر تاريخ توقيف المشتكى عليه وتاريخ اخلاء سبيله في حكم المحكمة ضروري ليتسنى حساب مدة التوقيف من اصل العقوبة المحكوم بها. 6- اذا حضر المشتكى عليه المحاكمة فيجب على المحكمة ان تدون هويته في المحضر. 7- اذا حضر المشتكى عليه بعض جلسات المحاكمة أمام قاضي الصلح وتغيب في الجلسة الاخيرة التي صدر بها الحكم ، فان الحكم يعتبر بحقهم قابلا للاستئناف وليس للاعتراض
المزيد من المستخلصات حول فلسطين