.

فلسطين

Summary rating: 5 stars 1 تقييمات
مستخلص بواسطة : milade
زيارات : 162  كلمة: 300   تاريخ النشر: ربيع الثاني 07, 1428
بــدأ رقم (91) لعام 1965 نص المبدأ 1- لا يجوز توقيف المشتكى عليه اذا كانت الجريمة المسندة اليه عند ثبوتها تستوجب عقوبة الغرامة فقط. 2- اذا كان النص الذي ادين المشتكى عليه بموجبه يوجب الحكم عليه بالحبس والغرامة معا فلا يجوز ان تفرض عليه عقوبة الحبس فقط. 3- لا يجوز للقاضي أن يؤخر امر الافراج عن المشتكى عليه يوما واحدا بعد انتهاء مده توقيفه. 4- اذا ذكر المشتكى عليه اثناء المحاكمة انه في الثامنة عشرة من عمره فعلى المحكمة ان تتحقق من مقدار عمره. 5- ان ذكر تاريخ توقيف المشتكى عليه وتاريخ اخلاء سبيله في حكم المحكمة ضروري ليتسنى حساب مدة التوقيف من اصل العقوبة المحكوم بها. 6- اذا حضر المشتكى عليه المحاكمة فيجب على المحكمة ان تدون هويته في المحضر. 7- اذا حضر المشتكى عليه بعض جلسات المحاكمة أمام قاضي الصلح وتغيب في الجلسة الاخيرة التي صدر بها الحكم ، فان الحكم يعتبر بحقهم قابلا للاستئناف وليس للاعتراض

المزيد من المستخلصات حول فلسطين
نرجو تقييم هذا المستخلص : 1 2 3 4 5


أضف تعليقاتك لا توجد تعليقات

تعليقات

المزيد من الملخصات بواسطة milade

More

Read Free Summaries - Write and Get Paid

معارف إنسانية ملخصة على شفونج Shvoong. Join us!

------