المحكمة الجنائية الدولية والعدالة المؤجلة
عرفت العدالة الجنائية الدولية
تطورا ملحوظا في العقود الأخيرة، وتبدو الممارسة الدولية منذ مطلع القرن العشرين حافلة بحالات من المحاكمات الدولية للأفراد أمام هيئات قضائية خاصة، ففي عام 1945 تشكلت محكمة «نورنبرغ» بموجب اتفاقية موقعة في لندن بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفييتي، اختصت بالنظر في الجرائم المرتكبة ضد السلم والإنسانية التي ارتكبها الألمان خلال الحرب العالمية الثانية؛ كما أنشئت في نفس السياق المحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى في طوكيو سنة 1946؛ اختصت بمتابعة مجرمي الحرب اليابانيين بسبب ارتكاب نفس الجرائم، هذا بالإضافة إلى المحكمة الجنائية ليوغوسلافيا السابقة لسنة 1993 والمحكمة الجنائية لرواندا لسنة 1994 اللتين أحدثا بموجب قرارين صادرين عن مجلس الأمن .وقد تميز القضاء الجنائي الدولي خلال هذه المحاكمات بالانتقائية وذلك لارتباطه بحالات بعينها، حيث ظلت حالات أخرى أكثر إلحاحا وضرورة على الهامش وبمنأى عن أي اهتمام ومتابعة؛ مما جعل المتورطين فيها بعيدين عن أي متابعة قضائية محلية أو دولية؛ كما هو الشأن بالنسبة إلى جرائم ارتكبت في كل من فلسطين والشيشان والعراق.. كما تميز أيضا بخضوعه لإرادة القوى الدولية الكبرى، حيث ظلت أحكامه (القضاء الجنائي الدولي) مرهونة بالإرادة السياسية لهذه القوى وتقلب مصالحها؛ بالشكل الذي جعله يجسد في كثير من الحالات عدالة القوي والمنتصر.
وشكل التذرع بقدسية سيادة الدول ومبدأ عدم التدخل عاملا حاسما في تأجيل وتعطيل إنشاء محكمة جنائية دائمة رغم ملحاحية وجودها منذ زمن بعيد، غير أن تزايد الحروب والنزاعات الداخلية والدولية وما خلفته من جرائم إنسانية خطيرة في مناطق مختلفة من العالم (رواندا، الصومال، يوغوسلافيا السابقة…) التي استعملت فيها كل أشكال التقتيل والتدمير؛ وما ترتب عن ذلك من جرائم وتنكر صارخ لحقوق الإنسان؛ أسهم في بلورة إرادة دولية جدية باتجاه الإسراع بتأسيس المحكمة الجنائية الدولية الدائمة التي جاءت نتاج جهود دولية قادتها دول ومنظمات غير حكومية عديدة.
أحدثت المحكمة الجنائية الدولية بناء على قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (50/46) بتاريخ (11- 12- 1995)؛ وأنيطت بها مهمة ملاحقة ومحاكمة الأشخاص المتورطين في جرائم ضد الإنسانية، والعمل على منع أي إفلات من المتابعة القضائية تحت أي غطاء أو ذريعة . وهي هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة من حيث التمويل والموظفين؛ يقع مقرها في هولندا؛ وتظل قادرة على مباشرة اختصاصاتها في أي منطقة من العالم.
وتقوم المحكمة على مجموعة من المبادئ التي يمكن إجمالها في ما يلي:
أ- فهي تمثل قضاء دوليا ترتكز ولايته أساسا على إرادة الدول الموقعة منها والمنشئة
للمحكمة .
ب- يعد اختصاص المحكمة مكملا للقضاء الداخلي وليس بديلا عنه.
ج- يقتصر اختصاص المحكمة على ثلاث جرائم وهي: جرائم الحرب، الجرائم ضد
الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري.
د- المسؤولية المعاقب عليها تظل مسؤولية شخصية.
وقد بلغ عدد الدول التي صادقت على معاهدة روما 106 دول من بينها أربع دول أعضاء في جامعة الدول العربية (الأردن؛ جيبوتي؛ جزر القمر؛ اليمن) وذلك من أصل 139 دولة وقعت على نظام المحكمة؛ ومن مجموع 192 دولة عضو بالأمم المتحدة؛ وهو ما يبرز الرغبة المتزايدة والعزم الأكيد في أوساط المجتمع الدولي لتعزيز مكانة ومصداقية هذا الجهاز الدولي باتجاه تطوير وتعزيز عدالة جنائية دولية تسمح بمعاقبة المتورطين في جرائم خطيرة ضد الإنسانية.
غير أن هذه الآمال والطموحات ستصطدم بعدد من الصعوبات والإكراهات التي ستشوش على مسار المحكمة وتعوق إرساء مبدأ الإفلات من العقاب وتحول دون بلورة عدالة جنائية دولية صارمة.
فقد أبدت مجموعة من الدول تحفظها تارة وتخوفها تارة أخرى من المصادقة على نظام المحكمة؛ متذرعة في ذلك بأن من شأن هذه الخطوة أن تفتح للمحكمة مجالا واسعا للتدخل في سيادتها؛ وبخاصة وأن قانون روما يتضمن مجموعة من المقتضيات التي تتعارض مع بنود دساتير بعض الدول في ارتباطها برفض نظام الحصانات ضد المحاكمات الجنائية الممنوح بموجب عدد من الدساتير لبعض الأشخاص بصفتهم المدنية والعسكرية (رئيس الدولة والمسؤولون الحكوميون والبرلمانيون)، والذي يتعارض مع المادة 27 من القانون الأساسي للمحكمة؛ وفرض تسليم الأشخاص المتهمين في جرائم تندرج ضمن اختصاصات المحكمة، والذي يتعارض مع عدد من الدساتير أيضا؛ وعدم القبول بتقادم الجرائم المدرجة ضمن هذا السياق؛ بالإضافة إلى رفض حق العفو الذي يملكه رؤساء الدول؛ وبخاصة في ما يتعلق بالجناة المتورطين في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.بينما نجد أن هناك بعض النواقص التي شابت بنود النظام الأساسي للمحكمة، من قبيل عدم إدراج استخدام الأسلحة غير المشروعة دوليا في النزاعات العسكرية في لائحة الجرائم الإنسانية التي تدخل ضمن اختصاصات المحكمة.
ونفس الشيء يمكن أن يقال أيضا عن جريمة العدوان التي تنامت مظاهرها في الممارسة الدولية خلال السنوات الأخيرة مع ما تخلفه من آثار كارثية على الإنسان والبيئة والمعمار… حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الخامسة لنظام روما على أنه: «تمارس المحكمة الاختصاص على جريمة العدوان متى اعتمد حكم بهذا الشأن».
ومن جهة أخرى؛ تنص المادة 98 من نظام المحكمة على أنه: «لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم يتطلب من الدولة الموجه إليها الطلب أن تتصرف على نحو لا يتفق مع التزاماتها بموجب اتفاقات دولية تتعلق بحصانات الدولة أو بالحصانة الدبلوماسية لشخص.. إلا في حالة في حالة موافقة الدولة المرسلة كشرط لتقديم شخص تابع لتلك الدولة إلى المحكمة، ما لم يكن بوسع المحكمة أن تحصل أولا على تعاون الدولة المرسلة لإعطاء موافقتها على التقديم»؛ وهذه الإمكانية تتيح للدول فرصة لاستثمار هذا المدخل القانوني لحماية الجناة من مواطنيها عبر إبرام اتفاقات تعرقل عمل المحكمة وتحول دون متابعة المتورطين في جرائم خطيرة تدخل ضمن ولايتها؛ وهو ما بالغت الولايات المتحدة في استخدامه؛ خاصة وأنها تعتبر أكبر وأقوى دولة من حيث الانتشار والحضور العسكريين الدوليين؛ وما يتبع ذلك من تورط جنودها في ممارسات مسيئة للقانون الدولي بشكل عام ولحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على وجه الخصوص.
وعلاوة على هذه الإشكالات التي تشوش على مسار المحكمة الجنائية وتحول دون بلورة قضاء جنائي دولي قوي؛ هناك عامل آخر يحد من فعالية أداء المحكمة ويمكن أن يؤدي إلى تسييس العدالة؛ ويتعلق الأمر بالصلاحيات التي خولها نظام المحكمة لمجلس الامن.